المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

الراكب ذلك منها أعظم من زناها (1) بغيره قلنا: إن (2) هذا لتعلموا أن الله حرّم على الأزواج نكاح أزواجهم (3) إذا بغين وزنين بغيرهم، وحكم القرآن بفرقتهما (4) باللعان الذي جعل بينهما بالرمي الذي معناه الزنا، فراكب الحرام من الزنا ووطئه إياها أشد، حراما، وأحرى أن] (5) لا ينكحها أبدا، وهو أعظم فعلا وأركب لحرام الوطء من نكاح الواهلة في

عدتها.

فلم يجوزوا و لم يجدوا جوابا، وتقطعت بهم الأسباب (60). سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد أيتزوج الرجل الأمة على

الحرة؟ فقالا: لا يصلح. (70).

(1) - في ع «زنا بها» وفي س «رما بها».

(2)

ساقطة

من ت وع وس.

(3) - في ع وس «أزواجهن» وهو

(4) - في ع وس «بفرقتهما القرآن».

(5) - زيادة من ع وس.

خطأ.

(6) - قال المرتب: فإن قال قومنا إن حكم اللعان جائز لا واجب، فلو لم يتمسك الزوج إلى الحاكم لجاز البقاء معها وقد زنت تحته ولم يلزم اللعان. والجواب إن رأى وشهد له أربع فارقها ولا بد ولو بلا لعان، وإن اتهمها بالزنا لم تحرم عليه، فإن شاء لا عنها وإن شاء ترك اللعان. وإذا جاء إلى القاضي أو الإمام فلا بد من أن يثبت بينهما اللعان، وليس قوله: "لا لعان لنصرانية أو يهودية تحت مسلم، ولا لحرة تحت مملوك، أو مملوكة تحت حر". نص الحديث عند ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه. جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع. النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر» سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 2071]. إبقاء لهم على الزنا، ولا تفريق بينهما، فيجعل على الأصل، وهو أن الزنا مفرق، فهو مبين لا تأخير للبيان عن وقت الحاجة.

من

عن

(7) - قال المرتب: يفرق بينهما، إلا إن لم تكفه الحرة ولم يقدر على حرة أخرى.

- 225 -