الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠قال: وقد رخص في ذلك غيري، وروى لي وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: لا يقربها ولا يمسها ولو فيما دون فرجها ولا يقبلها ولا يغمزها
حتى يستبرئ رحمها بحيضة أخرى غير الحيضة التي حاضت عند البائع. عبد العزيز: عدة الأمة إذا استبرئت بحيضة بن
قال
وقال عبد
الله
عند البائع أن تحيض حيضة أخرى عند المشتري غير الحيضة التي حاضت
عند البائع. قلت: أفيطؤها فيما دون فرجها؟ فقال: سألتك بالله] (1) إلا
أمسكت عني، وقد سمعت عن (2) أبي المؤرّج فيها قولا فاعتمد عليه. قلت: أعزم عليك إلا أخبرتني برأيك فيها. قال: نعم على أني أحب (3) ألا يفعل ذلك حتى تطهر، فهو أبعد من الشك، وأعدل في القول. قلت: لا شك فيه أنه كذلك إن شاء الله تعالى، غير أني أسألك إن فعل ووطئها فيما دون فرجها أله ذلك؟ قال: إن له ذلك، وتركه
هو
مما (5)
أحب إلى (40). ثم قال لي: أعزم عليك إلا سكت عني فيها، لا تطالبني بأكثر سمعت فإني أبغض هذه المسألة وأخواتها من المسائل. قلت له حينئذ، وقد حدثنا بعض أصحابنا عن شعيب أبي
امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين.
وكان ابن عباس يقول: يجوز للعبد أن يتسرى اثنتين أو أكثر، وذلك بناء على أن العبد يملك. وقيل: يجوز للعبد أربع حرائر أو إماء، أو بعض حرائر وبعض إماء.
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في ع وس «من».
(3) - في ع وس «قال: تعزم علي، إني أحب له».
(40) - قال المرتب: قوله "إن له ذلك"، هذا خطأ، لا يمسها بشهوة ولو بيده في يدها،
وله مسها بيد فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة ولا ينظر بشهوة ولو إلى وجهها.
(5) - في الأصل وت «عما» وما أثبتناه من ع وس.
- 230 -