المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

(1) - قال: المرتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». نص الحديث عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطاً حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث 2157].

وفي رواية: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره». [مسند أحمد كتاب باقي منسد المكثرين، باب باقي المسند السابق، حديث 8596]. وقال في من أراد تسري حامل مع أنه لم يدخل بها: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض.

من

كان

نص الحديث عند الترمذي: عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع سنن الترمذي، كتاب النكاح - رسول الله، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، حديث 1131].

و مفهومه أن البكر والتي لا تحمل لصغرها لا تستبريان.

عن

وكان كثيرا ما يأمر باستبراء الأمة ثلاثة أشهر، إذا كانت لا تحيض. وكان ابن عمر يقول: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا استبراء لعذراء.

[صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها]. ووقع لعلي في سهمه وليدة بكر من سبايا اليمن فأصبح وقد اغتسل منها، فأنكر عليه بعض الصحابة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، وقال: إن لعلي في الخمس

أكثر

من

ذلك.

الحديث في البخاري «عن عبد

الله

بن بريدة، عن

أبيه رضي

الله

عنه قال: بعث

لنبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا، وقد تسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم قال: لا تبغضه له في الخمس ذلك". [صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث رقم 4093].

أكثر

من

- 232 -