الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣باب النكاح بلا ولي)
وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة شاهدين من غير أن يزوجها ولي، والزوج كفء لها، فإن ابن عبد العزيز كان (2) يقول: النكاح جائز، ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى السلطان وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها، لا يسعه غير ذلك.
قال: وكيف يكون ذلك من الحاكم والولي حاضر، ولا يجوز منها وقد وضعت نفسها في الكفء؟ قال ابن عبد العزيز: قد فعل ذلك علي
بن أبي طالب وأجازه.
وقال الربيع: لا يجوز النكاح إلا بولي.
(1) - هذا العنوان في ع وس «باب الطلاق».
(2) - ساقطة من ع وس.
- 233 -
٨٥٣ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.