المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

باب النكاح بلا ولي)

وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة شاهدين من غير أن يزوجها ولي، والزوج كفء لها، فإن ابن عبد العزيز كان (2) يقول: النكاح جائز، ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى السلطان وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها، لا يسعه غير ذلك.

قال: وكيف يكون ذلك من الحاكم والولي حاضر، ولا يجوز منها وقد وضعت نفسها في الكفء؟ قال ابن عبد العزيز: قد فعل ذلك علي

بن أبي طالب وأجازه.

وقال الربيع: لا يجوز النكاح إلا بولي.

(1) - هذا العنوان في ع وس «باب الطلاق».

(2) - ساقطة من ع وس.

- 233 -