الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤باب الصداق
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن قول الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاء صدقاتهنَّ نحْلَةً (2) قالا: النحلة هنا (3) فريضة.
قال ابن عبد العزيز يقول الله عز وجل (4): وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
نحلة (5) فريضة.
قلت لأبي المؤرّج: أتوقت في فرائض النساء وقتا؟ قال: لا، وهو ما تراضى الناس عليه، ليس فيها أمر موقوت وكذلك (6) قال ابن عبد العزيز، وهو ما تراضى الناس عليه، أقلّوا (7) أو أكثروا.
قلت لابن عبد العزيز حينئذ كم أدنى ما يكون [من] (8) المهر الثوب إلى الدرهم، وأحب إلي أن لا يتزوج /37/ الرجل
للمرأة؟ قال: من
على أقل من أربعة دراهم. قلت: وتكون الفريضة درهما؟ قال: نعم، إذا رضيت به (9) المرأة،
فهو جائز.
قال ابن عبد العزيز: بَلَغَنا عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: (1)
(1) - في ع وس «باب النكاح».
(2) – سورة النساء: 4.
(3) - في ع وس «ها هنا».
(4) - عبارة عز وجل» ساقطة. من ع وس.
(5) – ساقطة من س.
(6) - عبارة «لا، وهو ما تراضى الناس عليه، ليس فيها أمر موقوت. وكذلك» ساقطة
من ع وس. (7) - في ع وس «قلوا».
(8) - زيادة من ع وس.
(9) - ساقطة من ع وس.
- 234 -