الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥فقال: (1) لو رضيت المرأة من الرجل بالسواك لكان لها
(1) – في ع وس «قال».
مهرا
(2)
(2) - قال المرتب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرءا أعطى امرأة صداقها ملء يده طعاما ما كانت له حلالا".
وروي "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا، أو تمرا، أو برا، أو دقيقا فقد استحل". وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. ورجحوا أن هذا الحديث موقوف.
ا نص الحديث عند أبي داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل». سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب قلة المهر، حديث 2110]. وعنه: " أنكحوا الأيامى على ما تراضى عليه الأهلون، ولو قبضة من أراك". [انظر: الجامع الصغير للسيوطي. حديث
-235 -
٨٥٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.