المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

قد وجب

سألت أبا المؤرّج عن الرجل توهَب له المرأة فيقول قد قبلت. قال: النكاح، فإن سموا شيئا فهو ما ستموا وإلا فلها صداق مثلها إن لم يسموا أو (1) تشاجروا.

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز إلا أنه قال: إذا كان وليها هو الذي وهبها برضى منها فذلك (2)، فهو النكاح.

مائة وثمانون در هما».

سنن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله باب منه، حديث 1114].

وتزوج عائشة رضي الله عنها بمتاع بيت قيمته خمسون درهما. [سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب صداق النساء، حديث 1890]

وعن عائشة رضي الله عنها: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا.

والنش نصف أوقية. فتلك خمسمائة. [صحيح مسلم كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد

وغير، حديث 1426]

درهم.

ومعنى قول عمر: ما زاد رسول الله على اثنتي عشرة أوقية" ما زاد أوقية، فلا ينافي أنه زاد نشا.

الله

الله

بن جحش الانه

عنه

والمراد ما أصدق رسول الله، بنفسه، فلا يراد أنه لما مات عبد بالحبشة مهاجرا، ومعه زوجه أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بها، وأصدق. النجاشي رضي عنه أربعمائة دينار، وهي أربعة آلاف درهم، وهي بنت أبي سفيان. و جهزها مع شرحبيل بن حسنة وحسنة أمه. وعن عمر: كنت نهيتكم. الزيادة على أربعمائة درهم، ومن شاء الآن فليصدق يزوج بناته على ألف دينار، ويحليها منها بأربعمائة دينار.

ماله ما شاء، فكان من

وتزوج أنس امرأة بعشرين أ ألف درهم فضة.

عن

احتجت امرأة على عمر في نهيه عن الزيادة على أربعمائة درهم، بقوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) [سورة النساء: 20]. فقال: أصبت أنت وأخطأت أنا.

وإن القنطار مثل التل العظيم، قاله أبو الدرداء، وعن معاذ ألف ومائتا أوقية، وعن أبي سعيد ملء جلد ثور ذهبا، وعن مجاهد 38/ سبعون ألف دينار. ويقال ألف أوقية.

(1) - عبارة «لم يسموا أو» ساقطة من ع وس.

(2) - ساقطة من ت وع وس.

-236 -