المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

قال: وليس للمرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي، فإن ذلك لا

يصلح ولا يحل إلا للنبي.

قال: وليست التي تهب نفسها بغير ولي بمنزلة التي يهبها وليها

برضى منها.

سألت أبا المؤرّج عن الولي يهب مهر المرأة لزوجها، قال: لا يجوز و (1) الذي فعل ذلك. ولا يجوز ذلك

له ذلك، إلا أن يكون والدها

لغيره من الأولياء (2).

هو

قال ابن عبد العزيز: إذا رضيت المرأة بما فعل وليها أبا كان أو غيره، فهو جائز، وإن لم ترض فهي أحق بمهرها الذي استحل (3) به فرجها. قال ابن عبد العزيز: وليس هذا من الأمور التي [يجوز] (4) للوالد فعلها. سألت أبا المؤرج: عن (5) الرجل يتزوج المرأة ويسمى لها صداقها، هل يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: نعم، إذا رضيت المرأة بأن يدخل بها قبل أن يعطيها صداقها فليدخل، ولا بأس عليه بذلك. بن عبد العزيز: لا بأس عليه بالدخول إذا سمى

قال: وقال عبد

الله

الحق وأشهد عليه الشهود (6).

(1) – في ع وس «وهو». (2) - قال المرتب: يعني والله أعلم، يجوز للزوج قبوله، ويحل له على وجهين، الأول أن تسكت ولا تطلبه، فإن طلبته أعطاها، وهو أصح والثاني أن تمضي هبة الأب ولو

طلبت فيكون على أبيها لها.

(3) – في ع وس «استحلت».

(4) - زيادة من ع وس.

(5) – في الأصل «وعن» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - قال المرتب: وإن لم يُسَمِّ ولم يُشهد ودخل عليها لم تحرم عليه، وقد ظلمها بترك الإشهاد أو التسمية، وإن لم ترض بالتسمية فعليه لها الإشهاد.

-237 -