المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

وإن دخل بها بغير إذنها و لم تطلب إليه شيئا من صداقها، ولم تسأله إياه فليطأها إن أحب، وليكثر الدخول عليها، ولا (1) بأس عليه

بذلك (20).

سألت أبا المؤرّج عن رجل تزوج امرأة فدخل عليها [وقالت:] (3) لم تعطني صداقي، وقال الزوج 39/ قد أعطيتك. قال: عليه البينة، وعليها اليمين. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز إذا دخل الزوج بامرأته فقد سقط عنه الصداق العاجل إلا أن تقيم البينة أنه أقر أنها لم تأخذه. قال: وقال حاتم بن منصور: إذا زعم أنه قد دفع إليها الصداق

العاجل وقد قامت البينة على أصل (4) الحق فعليها البراءة (5). قال: وقال أبو غسان مخلد بن العُمُرُّد في هذه المسألة مثل قول ابن عبد العزيز. وكذلك حدثني أهل مصر عن ابن عباد مثل قول ابن عبد

العزيز.

سألت أبا المؤرّج عن الرجل يتزوج المرأة على صداق معلوم، عاجل

وأجل متى يحل الآجل؟ (60).

(1) - في ع وس «فلا».

(2) - قال المرتب لها أن تمنعه من وطئها ومن قبلتها ومن تمتعه بيده في جسدها حتى يعطيها صداقها العاجل كله، أو الآجل إذا حل قبل مسها. وإن مسها قبل الحلول لم تجد منعه بعده، بل يجبر على إعطائه إياها إن، قدر، وإلا لم يجز لها منعه. وللولي منعها عن زوجها حتى يعطي العاجل كما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي علي حين تزوجها حتى أ أعطاها درعه. [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، حديث

الله

عنها عن زوجها

[2126

(3) - في ع وس

الكلمة معطوفة بالفاء.

-

(4)

في ت «أجل».

(5) - قال المرتب أي براءة نفسه بأن يعطيها الصداق، أو أن يبين الإعطاء بالشهود. (6) - قال المرتب: قال الزوج لك كذا وكذا صداقا آجلا و لم يذكره وقتا.

-238 -