المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

قال: سمعت أبا عبيدة يقول: وقت الآجل إذا تزوج عليها، أو تسرى عليها (1)، أو طلقها، أو مات عنها (20)، فقد حلّ ما كان لها عليه. قال ابن عبد العزيز: الإنصاف في هذا أعدل إن سمى الرجل المتزوج [في الآجل] (3) الأجل، فله إلى ذلك الأجل الذي سمى، وإن لم يسم آجلا، وكان الزوج واجدا أخذته المرأة بصداقها إن شاءت (4). وأما أن يكون تزوجه (5) عليها أو تسريه (6) أو طلاقه أو موته هو الذي أوجب صداقها عليه فليس هذا بشيء، لأنه لم يجب حقها عليه قبل نكاحه، أو قبل تسريه (7) أو قبل طلاقه، أو قبل موته لا يجب عليه إن هو فعل ما ذكرت، طلّق أو مات (8).

من

قلت: عمّن تؤثر هذا القول، وإلى من تنسبه؟ (9) قال: إلى أهل النظر من أهل الفقه والإنصاف ولا يكون ناظرا ولا منصفا قال هكذا، قال فلان، ولست أخالف فلانا صاحب هذا القول مقلد (10) قلت: أما التقليد فقد عرفته، فما المعي؟ قال: الذي يقول أنا مع

معي

(110)

(1) - ساقطة من ع وس.

(2) - قال المرتب: أو ماتت أو حرمت.

(3) - زيادة زيادة من ع وس.

(40) - قال المرتب: يعني تأخذه ولا تنتظره إلى الموت أو التسري أو الطلاق.

(5) - في ع وس «تزويجه».

(6) - في ع وس «تسريره».

(7) - في ع وس «تسريره».

(8) - قال المرتب: أو ماتت أو تسرى. (9) – في الأصل «تسنده» وما أثبتناه من ع وس.

(10) – في ع وس «مقلدا».

(110) - قال المرتب: أي أنا مقلد.

- 239 -