الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠فلان
ومعي
فلان (1)، فإن هو أغفل (2) النظر ولم ينتبه في (3) المسألة اتبعه
في رأيه، وأعظم عليه فراقه (40).
قلت: فالزوج (5) والمرأة إذا اختلفا في الصداق، فقال الزوج تزوجتك على مائة دينار، وقالت المرأة تزوجتني على مائتي دينار. وليست بينهما بينة؟ قال ابن عبد العزيز: إذا دخل بها الزوج فالقول ما قال، وعليها البينة على ما ادعت وكذا (6) قال أبو المؤرّج، وبذلك أخبرني وائل ومحبوب عن الربيع، وكذلك قال أبو غسان.
سألت أبا المؤرّج عن نحلة الجلوة (7) فقال: ما أدري ما نحلة الجلوة (8). قلت: القوم يدخلون مع زوج المرأة وهم من قرابته وبني (9) عمه
(1) - عبارة «ومعي فلان» ساقطة من ع وس.
(2) – في ع وس «غفل».
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - قال المرتب: إن أعطت المرأة صداقها أو بعضه ثم قالت: اردد لي، حكم عليه بالرد كما قال عمر الله: " يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فشاءت أن ترجع رجعت".
والمعنى يعطين تارة برضاهن وتارة خوفا، فإذا رجعن حكم لهن، لعلهن أعطين خوفا لضعف رأيهن وعدم الجزم برضاهن، أو يعطين رغبة في شيء يعطاهن أو يفعل لهن، /40 / أو خوفا فقد يرجعن لعدم ما طمعن فيه، أو لأن عطاهن بخوف. وعنه: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حبّاء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته".
[سنن النسائي، كتاب النكاح باب التزويج على نواة من ذهب، حديث 3353].
(5) - في ت «فالرجل».
كذلك». (6) - في ع وس و
(7) - في ع وس «الجدة» والظاهر أنه خطأ.
(8) – في ع وس «الجدة».
(9) - في ت من بني».
- 240 -