الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧باب الشرط
سألت أبا المؤرّج عن رجل يُشتَرَط عليه في نكاح امرأته أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، أو لا يخرجها من مدينتها إلا برضاها، أو إذنها، قال: كان أبو عبيدة يقول: كل شرط (1) كان في عقدة (2) النكاح أو بعد عقدة (3) النكاح فهو يلزمه، وكل شرط كان قبل عقدة النكاح فلا يلزمه.
قولهما.
قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، وقال حاتم بن منصور (4) مثل
وروى لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المسلم أحق بشرطه ما وافق
الحق» (5).
قلت لابن عبد العزيز: المرأة تتزوج الرجل وتشترط أن الصداق عليها، والطلاق والجماع بيدها؟ قال: بَلَغَنا عن ابن عباس أنه كان لا يري شرطها عليه شيئا ويقول: إن فعل ذلك وأعطاها شرطها، فالصداق عليه واجب، والطلاق والجماع بيده (6) (7).
(1) - عبارة «إذنها، قال: كان أبو عبيدة يقول: كل شرط» ساقطة. من ع وس.
(2) - في ع وس «عقد».
(3) – في ع وس «عقد».
(4) - عبارة قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، وقال حاتم بن منصور» ساقطة من ع
وس.
(5) - لم أجده بهذا اللفظ، وورد قريبا منه في حكم المكاتب إذا عجز عن سداد نجوم المكاتبة، في مصنف عبد الرزاق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز، قال: يُرَدّ عبدا. قال: سيده أحق بشرطه الذي اشترط مصنف عبد الرزاق، ج 8، ص 406. عبارة والطلاق والجماع بيده» ساقطة من ع وس. (7) - قال المرتب: قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به
- (6)
-247 -