المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

النساء".

ما استحللتم به فروج [الحديث في الصحيحين والسنن، وكل رواياته بلفظ "ما استحللتم به الفروج" البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، حديث 2721]. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مَن شَرَط في نكاحه شرطا فاسدا فالنكاح جائز

والشرط باطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "النساء مع أزواجهن حيث ما كانوا". أي توابع لأزواجهن حيث

كانوا كن.

أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال، بلفظ النساء مع أزواجهن حيث كانوا إلا نساء الأنصار لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن من «المدينة» وهو ضعيف. انظر: كنز العمال، مج 12، حديث 34421].

وكان ينهى المرأة أن تشترط طلاق أختها.

[البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق، حديث 2727].

ويقول: "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، فإنما رزق كل أحد على الله تعالى. [نص

«عن عبد

الله

بن عمرو

أن رسول

الله

صلي

الله عليه وسلم قال: لا

الله

بن

الحديث عند أحمد يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى». مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد عمرو بن العاص، حديث 6609]. وإن شرَطَتْ طلاقها بيدها مطلقا، أو لا يمسها، أو شَرَط أن لا ينفقها، أو تنفقه، /44/ أو تسكنه، أو تكسوه، لم يصح ذلك. وصح النكاح. وإنما بطل مع أنه شرط ليس فيه أن الطلاق بيده، والنفقة عليه، لا له، وإن

الله لهما

من

معصية، لأنه مناقض لما اختار كانت لا تطيق الافتضاض لمرض أو ضعف أو صغر كف عنه

حتى

تطيق.

- 248 -