المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

باب الاستثناء بالشرط

قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثم سكت ساعة، فقال: إن لم وكذا؟ قال: إن سكت ولم يصل كلامه بالاستثناء بطل ثنياه،

يكن كذا

وإن وصل كلامه بالاسثناء فله ثنياه (10).

قلت (2): فما تقول فيمن طلق امرأته إلى أجل معلوم؟ قال: ذلك جائز، وهي طالق إلى ذلك اليوم (3) الذي وقت، وتحل له فيما دون

ذلك (40).

قلت: فرجل قال لامرأته أيما يوم كلمت فلانا أو دخلت بيت فلان، فأنت طالق؟ (5). قال: لا طلاق عليها حتى تكلم فلانا، أو تدخل بيت فلان كما قال ولا يقع عليها الحنث ولا الطلاق حتى تفعل ما حلف عليه [ألا تفعله] (6).

قلت: فإن طلقها طلاقا مبتدأ، ثم طلقت قبل أن تنقضي قال: قد ردفها طلاق (7) آخر، وقد حنث (8).

عدتها؟

(1) - قال المرتب: إن فصل بعطاس أو انحباس نفس، أو شَرَق، أو شدة قيء، أو نحو ذلك لم يبطل استثناؤه. وزعم بعض أنه لا يبطل استثناؤه ما دام في موضعه، وإن شدّ أحد على فيه لم يبطل.

(2) - في جميع النسخ «قال»، وما أثبتناه من ط.

(3) - في ع وس «الوقت».

(40) - قال المرتب: أي أجل لوقوع الطلاق وقتا إذا كان ذلك الوقت وقع، لا قبله.

(5) - في ع وس «فأنت طالق تكلمه».

(6) - زيادة من ط.

يوم

(7) - في ع وس «أردفها طلاقا».

(8) - قال المرتب: وإن طلقها تطليقتين في العدة بعد الأول فذلك ثلاث، وذلك في الطلاق الذي يملك، رجعته فلو طلقها في عدة الفداء أو في عدة تطليقها لنفسها حيث كان لم يلحقها.

- 249 -