المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا؟ قال: هو بريء ما لم تفعل ما حلف عليه، إلا أن (1) تفعله، فهي طالق. قلت: أيدخل هاهنا (2) الإيلاء بعد ما مضت أربعة أشهر؟ قال: لا أرى هاهنا الإيلاء داخلا عليه، لأنه إنما حلف بطلاق امرأته إن فعلت كذا وكذا، فما لم تفعله فلا طلاق عليه ولا إيلاء داخل (3) عليه، ولو (4) مضت أربعة أشهر، ولا يكون الإيلاء إلا في قوله: "إن لم تفعل"، و"إن لم يفعل" إذا قال ذلك ومضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وليس قوله "إن فعلت"، وقوله: "إن لم تفعل عندي واحدا، فانظر (5) في ذلك (6).

(1) - في الأصل وت «أن لا» وما أثبتناه من ع وس. (2) - في الأصل «هنا» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - في الأصل وت «داخل يدخل» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - في ع وس «وإن».

(5)

-

في ت «وانظر».

(6) - قال المرتب: إن لم تفعلي وإن لم أفعل فأنت طالق، فقد حرم على نفسه وطأها ما لم يكن الفعل، وتحريم الوطء إيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ وقع الإيلاء وبانت. وإن وطئ قبل الفعل حرمت، وليس في قوله إن فعلت تحريم الوطء، وليس إيلاء، بل فيه تحليل الوطء له ما لم تفعل.

- 250 -