المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

باب الفداء (1)

المختلعة كالمطلقة إلا أنه لا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها، إلا

بنكاح /45/ جديد وصداق جديد وشهود (20). قال: قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ما

سمي

من الطلاق بعد الخلع

فلا يلحقها منه شيء، وهو بمنزلة من طلق ما لا يملك، وإنما الخلع واحد أملك بنفسها، وما جاء من قبل المرأة من النشوز والبغض إذا

بائن، وهي کرهت صحبته وتاقت نفسها إلى غيره، فبذلت بذلك حقها، فهو لزوجها حلال، وما كان من قبل زوجها من إساءة إليها وتضييق عليها، أو ضارها ليأخذ بذلك مالها، فهو حرام عليه إن أقامت (3) البينة على ذلك ردّ إليها

مالها،

وجاز عليها طلاقه.

والمختلعة ينكحها زوجها في عدتها ويصدقها جميع ما أخذ منها أو زيادة عليه أو نقصانا عنه إن رضيت منه (4) بذلك، فهي عنده على ما بقي

عليه (5) طلاقها (6) (7). من

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس وط.

(2) - قال المرتب ذلك على أن الفداء فسخ نكاح، والرجعة إنما.

ولا طلاق ولا رجعة فليتزوج بما إن رضيت.

الطلاق،

هي

من

(3) - في ت «قامت».

(4) - ساقطة من ع وس.

(5) - ساقطة من ع وس.

(6) - قال المرتب الذي بقي عليه من طلاقها هو ثلاث تطليقات لأنه لم يطلقها.

والفداء غير طلاق.

(7) - قال المرتب: "فائدة" رفع إلى عمر بن الخطاب له رجل وامرأة في خلع، فأجازه وقال: إنما طلقك بمالك.

وفيه جواز الفداء بلا إمام ونحوه، لا كما روي عن الحسن أنه لا يجوز الخلع دون السلطان. وفي ابن أبي شيبة: الخلع عند السلطان.

- 251 -