المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

أملك بنفسها.

قلت لأبي المؤرّج وابن عبد العزيز: أخبراني عن المختلعة وعن الخلع؟، أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة؟ (1) قالا: حدثنا (2) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان لا يرى الخلع طلاقا، غير أن أبا المؤرّج: قال رأيت أبا عبيدة في آخر زمانه كان (3) قول ابن مسعود: إن الخلع تطليقة بائنة، وهي قلت: فإن فاداها (4) ثلاث مرات ما تقول في ذلك؟ قال: أما أخذ بهذا القول الذي أعلمتك به من قول ابن مسعود الذي رواه أبو عبيدة واستحبه في آخر زمانه من (5) جعله ثلاث تطليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: القول في ذلك عندنا قول ابن عباس؛ أن الفداء ليس بطلاق، ولو فاداها (6) عشر

بعد الخلع أن تتربص حيضة واحدة، ثم يلحقها بأهلها.

مالك

من

جاء في عدة المختلعة في تفسير القرطبي لآية الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) (البقرة: آية 229) «عن عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة المطلقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا. قلت: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة. قال الترمذي: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم]. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3، ص 125.

(1) - عبارة وعن الخلع؟ أهي تطليقة بائنة لا يملك صاحبها فيها الرجعة» ساقطة.

ع وس.

(2) - في ع وس «قال: حدثني» والصواب ما في الأصل.

(3)

في ع وس «كأنه».

(4) - في ع وس «فداها».

(5) - «من»

ساقطة

من

من ع وس. وعلى حذف حرف الجر "من" يكون " جَعَلَه" فعلاً،

وهو جواب شرط، وأما بتقديرها فتكون "جَعله" اسما، وجواب الشرط "فلا تحل له … "،

والحكم الفقهي في النهاية واحد. (باجو).

(6) - في ع وس «فداها».

- 254 -