المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

مرات (10).

كان

قال: وأخبرني وائل ومحبوب وأبو غسان أن الربيع بن حبيب يقول: إن الفداء طلاق، فإذا فاداها ثلاث مرات (2) فلا تحل له حتى تنكح

زوجا غيره.

قال: وقال أبو المهاجر (3) عن أبي عبيدة أنه أخبره أن الفداء

طلاق (40).

قلت لأبي المؤرّج: فإذا أرادت المختلعة أن تراجع زوجها في العدة أتراجعه بغير ولي أم لا تراجعه إلا بولي؟ قال: لا تراجعه إلا بولي، لأنها قد بانت منه، وكانت أملك بنفسها والبائنة والتي تملك نفسها لا يتراجعان في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إلا بولي ونكاح جديد. قال:

وكذلك قال عبد

الله

عبد العزيز (50). بن

قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع، أنهما يتراجعان في العدة بغير ولي إذا أرادا ذلك، فإن مضت [العدة] (6) لم (7) يصلح ذلك إلا بولي

ونكاح جديد.

(10) - قال المرتب: وفي أثر: إذا نوى بالفداء طلاقا فهو طلاق عملا بنيته. (2) - عبارة «وأبو غسان أن الربيع بن حبيب كان يقول: إن الفداء طلاق، فإذا فاداها

ثلاث مرات» ساقطة. من ع وس.

(3) - في ط «أبو المهاجر صحار».

(40) - قال المرتب: أخبر رضي الله عنه أبا المهاجر بذلك آخر عمره.

(5) - قال المرتب: أراد بقوله: لا تراجعه إلا بولي، لا تتزوج به إلا بولي وصداق

و شهود، وليس ذلك /47/ مراجعة الطلاق التي بشهود

فقط.

(6) - زيادة من ت وط.

(7) - في ع وس وط «فلا».

- 255 -