الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥مرات (10).
كان
قال: وأخبرني وائل ومحبوب وأبو غسان أن الربيع بن حبيب يقول: إن الفداء طلاق، فإذا فاداها ثلاث مرات (2) فلا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
قال: وقال أبو المهاجر (3) عن أبي عبيدة أنه أخبره أن الفداء
طلاق (40).
قلت لأبي المؤرّج: فإذا أرادت المختلعة أن تراجع زوجها في العدة أتراجعه بغير ولي أم لا تراجعه إلا بولي؟ قال: لا تراجعه إلا بولي، لأنها قد بانت منه، وكانت أملك بنفسها والبائنة والتي تملك نفسها لا يتراجعان في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إلا بولي ونكاح جديد. قال:
وكذلك قال عبد
الله
عبد العزيز (50). بن
قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع، أنهما يتراجعان في العدة بغير ولي إذا أرادا ذلك، فإن مضت [العدة] (6) لم (7) يصلح ذلك إلا بولي
ونكاح جديد.
(10) - قال المرتب: وفي أثر: إذا نوى بالفداء طلاقا فهو طلاق عملا بنيته. (2) - عبارة «وأبو غسان أن الربيع بن حبيب كان يقول: إن الفداء طلاق، فإذا فاداها
ثلاث مرات» ساقطة. من ع وس.
(3) - في ط «أبو المهاجر صحار».
(40) - قال المرتب: أخبر رضي الله عنه أبا المهاجر بذلك آخر عمره.
(5) - قال المرتب: أراد بقوله: لا تراجعه إلا بولي، لا تتزوج به إلا بولي وصداق
و شهود، وليس ذلك /47/ مراجعة الطلاق التي بشهود
فقط.
(6) - زيادة من ت وط.
(7) - في ع وس وط «فلا».
- 255 -