المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

اختارت نفسها مرسلة (1)، فواحد، والزوج أملك بها، وقول ضمام الذي

عنه

حكيت [لك] (2) مسعود أحب إلى أصحابنا وبه يأخذون، وعليه يعتمدون (30). قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا؟ قال كان أبو عبيدة يقول: الأمر بيدها ما لم تتحول من مجلسها، فإن تحولت من مجلسها فلا أمر لها.

قول مروي عن زيد بن ثابت. وقول عمر وابن

قال: وحدثني عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: إن قامت من مجلسها قبل أن /48/ تقضي شيئا، فلا أمر لها (4). قال: وبلغنا أن عمر بن الخطاب الله قال: "أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فقامت قبل أن تقضي شيئا، فهو أملك بها" (5).

(1) - ساقطة من ع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - قال المرتب الأمر كذلك، ولنا قول آخر أوضح، وهو أنه تطليقة واحدة لا يراجعها منها إلا إن رضيت. وذلك شأن التمليك، وإلا فما فائدة التطليق لنفسها مع أن له رجعتها بلا رضى منها.

(4) - عبارة قال: وحدثني عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يقول: إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي شيئا، فلا أمر لها» ساقطة من ع وس.

تبريه من

(5) - قال المرتب: أي قبل أن تطلق نفسها فهو أملك بها، ذلك أن ومن صداقها على الفداء، فقام ولم يقبل، ثم قبل، فالأكثر على جواز قبوله. وقيل: لا. وكذا قيل فيمن جعل أمر طلاقها بيدها، فقامت ولم تقبل لها القبول، وكذا في سائر العقود من بيع وشراء وغيرهما. فقيل: القبول بعد القيام عن المجلس مقبول، فيجبر من رد الأمر إليه على القبول أو الرد. وفي الديوان [إن] قال: ردّي مالي على الطلاق فقالت رددته لك عليه، فأبى، بانت بفداء، وقيل: لا، وإن جامعها قبل قبوله فلا فداء، وكذا إن بدا لها قبل قبوله. وقيل: يجبر ولا فداء ولا طلاق إن كان القبول بعد الموت أو الردة.

وكل عقد طلبه طالب ولما أنعم له به أبى ففيه قولان، قيل: لزمه، وقيل: لا.

-257 -