الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق؟ فقال:
أخطأت نواها] (1). أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق قال ابن عبد العزيز: لا يجوز للمرأة أن تطلق الرجل (2) (30).
قال ابن عبد العزيز وبلغنا عن ابن عباس أنه قال] (4): لو قالت طلقت نفسي لجاز ذلك لها.
قال ابن عبد العزيز: [لأنها] (5) وكيلة في ذلك التطليق لزوجها (6)، فإذا طلقت نفسها فهو جائز عليها، لأنه قد جعل الأمر بيدها، فإذا طلقته فلا يجوز (7) طلاقها، لأن المرأة لا تطلق الرجل (8).
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - عبارة «أبو المؤرّج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم … للمرأة أن تطلق الرجل» ساقطة من ع وس.
(3) - قال المرتب: لأن الله تعالى جعل للرجل أن يطلق المرأة، ولم يجعل لها أن تطلقه. وقيل: إذا جعل أمرها بيدها وطلقته وقع الطلاق عليه كما روي عن عمر له، فيقع ما طلقت واحدة فصاعدا. وقيل: واحدة ولو طلقته ثلاثا ووجه وقوعه أن الطلاق للفرقة، فسواء طلقت نفسها أو طلقت كأنها قالت: فارقتك بالطلاق.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - زيادة من ع وس.
- (6)
ساقطة من ع وس.
(7) - في الأصل «يكون» وما أثبتناه من ع وس.
(8) - قال المرتب إذا قال: أمرك بيدك، كان طلاقا واحدا منه، فلا ينتظر أن تطلق نفسها أو إياه. إن قال: جعلت أمرك بيدك، أو لك الأمر بيدك، ونحو ذلك مما لا يوهم
أنه
إيقاع
للطلاق في حينه. الله
ورفع إلى عمر رضي عنه رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقته امرأته ثلاثا فجعلها
- 258 -