الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩فإذا طلقت نفسها فذلك جائز عليها، لأنه قد جعل الأمر بيدها (1) (2).
قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها فمات أحدهما قبل أن تقضي
بشيء؟ (3) قال: هي امرأته يجب لها منه الميراث (40). قلت: فإن هؤلاء بعضهم يقولون إذا مات أحدهما قبل أن تقضي
بشيء (5)، فهي منه، بائن ولا ميراث بينهما واجب (6) (70). قلت: فرجل قال لامرأته إن لم يجئ فلان إلى كذا كذا فأمرك بيدك؟
قال: إن لم يجئ فلان إلى ذلك الوقت فأمرها بيدها. قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فقضى ذلك الرجل فيها
عمر واحدة، ووافقه ابن مسعود.
(1) - في ع وس «إليها».
بن
من
(2) - قال المرتب: قال عثمان عفان قال لزوجه أمرك بيدك فالقضاء /49/ ما قضت، فإن طلقت ثلاثا وقعت الثلاث، أو اثنتين وقعتا أو واحدة وقعت الواحدة. وكذا قال ابن عمر فقيل له: لا تقل ذلك، فقال: أقوله وأنت أوقعت ذلك عليك، وإن قال أردت بقولي أمرك بيدك أنك طالق فواحدة يملك رجعتها. ورفع إلى ابن عمر رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فطلقها الرجل ثلاثا، قال: وقعت الثلاث، وإن طلقها اثنتين فائنتان أو واحدة فواحدة، ووافقه ابن مسعود. وإن أنكر الزوج ما فوق الواحدة وقال أردت واحدة أو أردت اثنتين فالقول قوله،: وعليه اليمين. وكان علي يقول: كانت من بيده عقدة فجعلها بيد غيره من زوج أو أجنبي فهي -
جرت على لسانه من ثلاث أو ثنتين أو واحدة.
(3) - في الأصل «شيئا وما أثبتناه من ع وس. (4) - قال: المرتب ويجب أيضا له منها الميراث.
(5) - في الأصل «شيئا وما أثبتناه من ع وس.
- (6)
-
ساقطة من ع وس.
:
كما
(7) - قال: المرتب: قوله وبعضهم الواو بمعنى، أو، ويجوز أن تكون على ظاهرها، فأراد بالبعض من له مزية مثل النخعي والثوري، فيكون عطف خاص على عام للمزية.
- 259 -