الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠بشيء؟ قال: فالقضاء ما قضى وإن رد الأمر فلا شيء (1). قلت: إن هؤلاء يقولون إن ردّ الأمر فواحد، وهو أحق بها. قال: ليس فيما يقولون شيء، إن ردّ الأمر (2) فلا شيء (30). قلت: وكذلك إن جعل الأمر بيد امرأته فردت الأمر إليه؟ قال: نعم، إذا ردت امرأته] (4) الأمر إليه أو ردّه (5) الرجل الذي جعل أمرها بيده فهو سواء، لا طلاق ولا شيء في ردهما (6) الأمر إليه (7).
قلت: إن هؤلاء وبعضهم (8) يقولون فيما وصفت لك الأمرين من جميعا أنه إذا ردت المرأة الأمر أو الرجل فهو واحد، والزوج أملك. قال: كذبوا وأثموا (9)، بل المرأة امرأته في الأمرين جميعا، ولا طلاق فيهما (10)
(1) - عبارة «وإن رد الأمر فلا شيء» ساقطة من ع وس.
(2) - عبارة «فواحد، وهو أحق بما. قال: ليس فيما يقولون شيء، إن ردّ الأمر»
ساقطة
من
ت.
(3) - قال المرتب هذا عجيب كيف يصح لعاقل أن يقول إن ذلك تطليق مع أنه لم ينطق واحد منهما بطلاق، وإن أرادوا أن قوله "أمرها بيدك" الكناية عن أنه لا يملك أمرها، بل الرجل مالك لها مع أنه غير مالك، فلا بأس، وليس مما يتعجب منه ولا يشدد فيه النكير.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - في ع وس «إلى» بدلا من «إليه أو ردّه».
(6) - في الأصل «ردها» وما أثبتناه من ع وس.
- (7)
ساقطة من ع وس.
(8) – في ع وس «أو بعضهم»
(9) - قال المرتب /50/ فيه قطع العذر في مسألة من الفروع، مع أنه لا قطع عذر
في الفروع.
وكذا عادة أصحابنا إذا قويت حجة جدا قطعوا عذر مخالفها، فيظن الناس أنها
من
الأصول، وليست منها.
(10) - في ت بينهما».
-260 -