المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

أملك بها (10).

قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها فغشيها قبل أن تقضي بشيء؟ (2) قال (3) أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عن أبي عبيدة أنه قال: إذا وطئها قبل أن تتكلم فلا أمر لها بعد ذلك.

قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيد الرجل ثم غشيها بغير إذن (4) ذلك الرجل؟ قال: قد ارتجع أمر، امرأته، ولا أمر للرجل فيها بعد ذلك (5). قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها أو بيد غيرها ثم قذفها، فردت الأمر إليه واختارته؟ قال ابن عبد العزيز يلاعنها ولا حدّ عليه. فإن طلقت نفسها أو طلقها الذي جعل الأمر إليه، أو اختارت نفسها /51/ جلد ولا

ملاعنة بينهما (6).

عمر بن

عن

قلت: فرجل قال لامرأته اختاري؟ قال ابن عبد العزيز: بلغنا الخطاب له وابن عباس أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة،

الله

وهو أحق بها (70). وإن اختارته فلا شيء. قال: وقد بَلَغَنا ذلك عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، و لم يعد ذلك طلاقا. قال ابن عبد العزيز: بَلَغَنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فواحد، بائن، وإن اختارت زوجها فواحد، وهو أحق

(1) - قال المرتب: كيف يقع طلاقه عليها وهو قد رده و لم يقبله؟.

(2)

في الأصل «شيئا» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - في ع وس «حدث».

(4) - في ع وس «أمر».

(5) - قال المرتب: قوله ارتجع إلخ، أي ردّه من الرجل.

(6) - قال المرتب: لأنه قد قذفها بعدما خرجت من عصمته. (7) - قال المرتب: الصحيح أنها واحدة لا يراجعها إلا برضاها. وقيل: ثلاث.

- 262 -