المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

أخبرت أن لها الخيار إذا عُتقت] (1)، وقامت تطلب ذلك، وقالت قد كنت جهلت ذلك، ولم أعلم أن لي [في] (2) ذلك من الحق؟ قال أبو المؤرج: قال /52/ أبو عبيدة: إذا وطئها فلا خيار لها.

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا وطئها وقد جهلت أن لها الخيار على زوجها إذا أعتقت (3)، أو ادعت الجهل، استحلفت بالله الذي لا إله إلا هو لقد جهلت ذلك وما علمتُ به حتى أُخبرتُ. فإن حلفت سئلت أترضى بالمقام عند زوجها فإن هي لم ترض فرق بينه وبينها، وكانت أملك بنفسها.

قلت: أخبرني عن هذه الفرقة أتعدّ طلاقا؟ قال ابن عبد العزيز: هكذا جاءت السنة، ولا نجد طلاقا (4) إلا ممن قصده (5) وتفوه به، وهذه عندنا فرقة وقعت من غير ذكر الطلاق.

قلت: فرجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فما قالت فهو جائز

[عليه] (6).

قال: وقد حفظت في ذلك أقاويل وسمعت في ذلك اختلافا كثيرا. وقد كان أبو عبيدة يقول: إن واحدا كثلاثة وثلاثة كواحد، ثم قال القضاء ما قضت، ثم قال: لا ترو عنّي فيها شيئا، فإنه باب لبس.

(1) - زيادة من ط.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - قال المرتب: أي ظهر أنها جهلت وتبين بدليل قوله "أو أدعت الجهل"، أي نهل أن لها ذلك. ذلك أن ومن تدعي جهل أنها أعتقت إلا أن الكلام بعد ليس في

هذا.

(4) - عبارة «قال ابن عبد العزيز هكذا جاءت السنة، ولا نجد طلاقا» ساقطة من ع

وس.

-

(5)

في الأصل «قصد قصده»، وفي ع وس لمن قصده»، وما أثبتناه من

ط.

(6) - زيادة من ع وس.

-264 -