المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

باب الى جل تجعل امرأته عليه حرامان)

حدث أبو المؤرّج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب الله له أنه قال: الحرام يمين

يكفرها (20). قال ابن عبد العزيز: حدثني غير واحد من العلماء يرفع الحديث إلى

عمر بن الخطاب وعبد الله الرجل امرأته فكفارته كفارة يمين. قال ابن عبد العزيز: هو كفارة يمين إلا أن ينوي به طلاقا، وإن

بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا حَرَّم

نوى طلاقا فهو واحد وهو أحق بها (30).

الله

قلت: فرجل يجعل جاريته عليه حراما؟ حدثنا (4) أبو المؤرج وعبد بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، فأنزل الله عليه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ

تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ (5) إلى آخر الآية (6). قال ابن عبد العزيز: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (7) أمر في جاريته بالكفارة لأنه حلف؛ قال: والله لا أقربها، وحرمها على

(1) - في الأصل «باب الرجل يجعل عليه امرأته حراما] وما أثبتناه من ع وس. (2) - قال المرتب: أي إذا قال كذا وكذا من مال أو فعل، أو زوج، أو غير ذلك، حرام علي، فما عليه إلا كفارة يمين وينبغي حمله على ما إذا لم ينو طلاقا أو عتقا، وإن نوى أحدهما وقع، وكذا إن نوى الظهار.

(3) - قال المرتب: هذا هو الحق، كيف يترك طلاقا أو عتقا نواه وتلفظ عنه بلفظ!؟

(4) - في ع وس «حدث».

(5)

سورة التحريم: 1.

(6) - قال المرتب: لم ينو له الطلاق، بل نوى تحريما كتحريم ما حرم الله تعالى. (7) - في الأصل وب «أنه»، وفي ع وس «إنما».

-273 -