المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

نفسه [بيمينه] (1)، ولو لم يحلف لم يكفّر (2).

وقال ابن عبد العزيز في قول الله تعالى لنبيه: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (3). دليل على أنه حلف (4). ولو أنه لم يحلف لم يجب عليه الكفارة، و لم تفرض عليه تحلة يمينه.

قال ابن عبد العزيز /58/ بَلَغَنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين. والقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَاليَوْمَ الآخر)) ().

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - عبارة «ولو لم يحلف لم يكفّر» ساقطة من ع و

(3) - سورة التحريم: 2.

(40) - قال المرتب: لم يحلف بل الشدة في الشيء عند العرب يمين، كقولك: حرمت

وأوجبت. ولما عزم في السرية كان يمينا ولو كنا لا نوجب الكفارة إلا في نحو والله. (5) - سورة الأحزاب: 21.

- 274 -