المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

الرجل فيه شيئا، قال: له ذلك ولا أمر لذلك الرجل، بعدما رجع فيما

جعل بيده قبل أن يقضي فيه.

ما

وسألته

يصنع

عن رجل علق امرأته على رضا، أخيه، أيكف عنها حتى ينظر

أخوه، أيرضى أم يسخط؟ قال: نعم ليكف عنها

. . [غموض بقدر خمسة أسطر]

وسألته عن رجل خطب امرأة فأبت أن يتزوجها حتى يُشهد لها إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها فقال: إن كانت اشترطت ذلك قبل أن يتزوجها فليس بشيء، وإن أعطاها ذلك بعد أن تزوجها فلها ذلك،

إن تزوج عليها أو تسرى. … غموض بقدر أربعة أسطر]

وفي رجل خير امرأته فسكتت ولم تختر و لم تقل شيئا فجامعها بعد ذلك، فقال سكوتها رضاها وإذا لم تختر المرأة فإن سكوتها رضاها ما لم تطلق أو يطلق. وفي رجل جعل أمر امرأته بيد رجل يقضي فيه إلى أجل قد سماه، ثم قال قد رجعت أمر امرأتي ولست منه في شيء، فقال: قد رجع أمر امرأته إليه، وليس الرجل منه في شيء. ولو أن الرجل قضى فيه قبل أن يرجع فيها مضى قضاؤه عليه.

وقال أبو الشعثاء: قيل لابن مسعود: أيخيّر الرجل امرأته؟ فقال: إن رسول الله لا خير نساءه فاخترنه، و لم يكن طلاقا، ولا شيئا. قال: بذلك سعيد بن جبير وعمر بن الخطاب وابن عباس، وأبي بن كعب: إذا اختارت زوجها فلا طلاق، ولا بأس]]] (1).

(1) - إلى هنا ينتهي

هذا الباب الموجود في نسخة ط وحدها، وورد فيه «كمل

كتاب الطلاق الأول بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد».

-281 -