المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

باب الرجل يقول الح علي حرام (1) حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين. قال ابن عبد العزيز: هو كفارة يمين إلا أن ينوي طلاقا، فإن نوى طلاقا فهو واحد، وهو أحق بها، قلت: فرجل قال لامرأته أنت علي

كالميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: فقد (2) حرمت عليه (30). قلت: فإن قال لها: أنت علي الليلة، حرام يعني حيضتها؟ قال: فهي

كما قال، لأن الحائض حرام على زوجها حتى تطهر.

قلت: فإن قال لها: وجهي من وجهك حرام؟ قال: ليس بشيء، إنما هي كلمة من كلام العرب. قال: وكان بعض الفقهاء يقولون:

حرمت عليه.

قلت: فرجل حرم على امرأته عضوا من أعضائه؟ قال: كان يقال (4)

من حرم على امرأته عضوا من أعضائه فقد حرمت عليه. وإذا قال الرجل: كل الحلال عليه، حرام، فإن ابن عبد العزيز يقول: القول قول الرجل؛ إن لم ينو طلاقا فليس بطلاق، وإنما ذلك (5) يمين يكفرها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وإن (6) نوى ثلاثا /59/ فهو ثلاث،

(1) - العنوان في الأصل وفيت الرجل يقول الحلال علي حرام» وما أثبتناه من ع

وس.

في ت «قد».

(3) - قال المرتب: ليس طلاقا ولا ظهارا ولا فرقة فهي زوجه، والتشبيه بذلك ليس

شيئا من هؤلاء.

(4)

(5)

(6)

-

في ع وس «يقول».

في ع وس «هو».

فيت «فإن».

- 282 -