الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣وإن نوى واحدا فهو واحد، بائن، وإن نوى اثنين فهو واحد بائن (1)، قال: (2) لأنها كلمة واحدة (30)، فإن نوى طلاقا ولو ينو عددا فهو واحد بائن، وكذلك إذا قال الرجل امرأته عليه حرام (40). وكذلك إذا قال لامرأته: أنت خلية أو بَريَّة أو باتة (5)، فالقول في ذلك قول الزوج، وهو ما نوى، فإن نوى واحدا فهو واحد [بائن] (6)، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث وإن نوى اثنين فواحد بائن (7)، وإن لم ينو
طلاقا فليس بطلاق.
طلاقا.
وكذلك بَلَغَنا عن شريح، غير أنه قال: عليه اليمين أنه (8) ما نوى
(1) - في ع وس وإن نوى واحدا فهو واحد وإن نوى اثنين فهو اثنان، وإن نوى
ثلاثة فهو ثلاثة».
-
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) - قال المرتب: لزم على هذا أنه واحد ولو نوى ثلاثا والظاهر أنه إن نوى اثنين
فائنان.
بشيء،
(4) - قال المرتب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من حرم من امرأته فليس تحريمه ء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، يعني لا حرمة ولا ظهار ولا طلاق بذلك، وإن نوى ظهارا أو طلاقا فعليه ما نوى، يعني أنه إن لم ينو أحدهما فعليه كفارة يمين. وعنه انه "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها". وقال لرجل حرم زوجته "كذبت، ليست عليك بحرام، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ) [التحريم: 1]. وكان يقول: "إن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فواحدة، إن أراد التأكيد للأولى، أو كانت غير مدخول بها. والظاهر أنه لا يصدق في قوله: أردت التأكيد.
(5) - في ع وس «بائنة».
(6) - زيادة من ع وس. (7) - في ع وس «فائنان». (8) – في ع وس «بالله».
-283 -