الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥أين هو.
باب المفقود ()
قلت: أخبرني عن المفقود الذي قيل إنه مفقود؟ قال: الذي لا يُدرَى
قال: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب الله أنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها بعد طلاق الأولياء، فتكمل أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج. قلت: فإن تزوجت وجاء زوجها؟ (2) قال: يعتزلها الآخر، ثم يُخيَّر زوجها الأول بين امرأته وبين الصداق فإن اختار الصداق فله ذلك، إن كان صداق الآخر مثل الصداق الذي أصدقها أو أقل، فإن كان أكثر فليس له ذلك. فإن اختار امرأته اعتدت من الآخر ثم كانت للأول، وأخذت صداقها من الآخر.
الله
قال: وقال عبد بن عبد العزيز: إذا جاء زوجها وقد /60/ تزوجت ودخل بها الآخر بعدما أمره السلطان بنكاحها، وزوجها (3) له، فلا سبيل له إليها. قال: وكذلك قال حاتم بن منصور، إلا أنه أدخل شيئا (4). وقال:] (5) فإذا جاء زوجها وقد تزوجت ولم يدخل بها
زوجها الآخر، فاختار امرأته فهي له، ويفرق بينها وبين الآخر.
قال: وقال عبد
الله
بن عبد العزيز: لا أراه أدخل شيئا إن جاز له أن
يدركها قبل أن يدخل بها الآخر، جاز له أن يدركها بعد أن دخل بها.
(1) - في ع وس باب المفقود»، وهو غير موجود في ط.
(2) - في ع وس «فإن تزوجت وقد جاء زوجها»، وفي ط «فإن جاء زوجها وقد
تزوجت».
(3) - في ط «وجوزه».
(4) - قال: المرتب هو قوله: إذا جاء زوجها إلخ ..
(5) - زيادة من ط.
- 285 -