المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

وعن علي تعتد عدة المفقود ست سنين.

وكان مسروق يقول: لولا أن.

عمر

المفقود بينه وبين زوجه والصداق لرأيت أنه

أحق بها إذا جاء. وعن عثمان /61/ إن اختار الصداق كان على زوجها الأخير له، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان لها من زوجها الأخير المهر بما استحل من فرجها. وعندنا يخير بينها وبين أقل الصداقين.

وعن علي إذا جاء الغائب فهي زوجه ولا تخيير، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي الدارقطني بإسناد ضعيف إلى المغيرة بن شعبة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرأة المفقود

امرأته. حتى

يأتيها البيان".

زيادات الجامع الصغير، للسيوطي، حديث 976.

وفي سنن الدارقطني بلفظ «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» حديث 255، ج 3، ص أي بيان الموت أو الطلاق.

ص

[312

-287 -