الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨باب اللعان ولحوق الولد به أو بغيره (3)
قلت: أربعة شهود شهدوا على امرأة أنها (2) [قد] (3) زنت، أحدهم زوجها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه [قال:] (4) يلا عن الزوج، ويجلد الآخرون. وأما أنا فلا أرى الزوج إلا أجوزهم شهادة، إذا جاؤوا جميعا معًا رُجمت المرأة، وإن جاؤوا مفترقين يلا عن (5) الزوج ويُجلد الآخرون (6) (70).
قلت: فثلاثة شهدوا على الزاني؟ قال: بَلَغَنا عن الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة؛ أبي بكرة، وشبل بن معبد (8)، ورجل آخر، وشهد الثلاثة (9)، وجاء زياد (1) وقال: إني نظرت (2) منظرا قبيحا ونفسا عاليا،
-
- (1)
هذا العنوان غير موجود في ع وس.
(2) - في ت «بأنها».
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - في الأصل وت لاعنت» وما أثبتناه من ع وس.
(6) - في ع وس «الثلاثة».
من
ومع أنه
(7) - قال: المرتب كيف يكون أجوزهم شهادة، أن شأنه الملاعنة أقربهم تهمة لامرأته؟ وإذا جاؤوا غير مجتمعين ولكنهم يقولون ما عند فلان وفلان وفلان،
جاز إن جاؤوا وقالوا ما قال.
(8)
-
شبل بن معبد، كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة مع أبي بكرة نفيع بن الحارث أنه رأوه كالمرود في المكحلة. كما ورد به الخبر. واختلف في اسمه كثيرا، فقيل: شبل بن، خالد وقيل ابن، حامد، وقيل: ابن خليد، وقيل: ابن معبد قال يحيى بن معين شبل بن معبد هو أشبه بالصواب أو قال هو الصواب.
المزي، تهذيب الكمال، ج 12، ص 355/ 354.
ابن عبد البر، الاستيعاب، ج 2، ص 639، ترجمة رقم 1155.
(9) - في ط «وآخر بثوا الشهادة».
-288 -