الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩فدرأ عمر
الحد
عن الرجل والمرأة، وجلد الثلاثة (30). قلت: فرجل قذف امرأته وهي صماء أو (4) بكماء؟ قال: يُجلد ولا يلاعن. قلت: لم؟ قال: لأنها بمنزلة الميتة.
قلت: فرجل لاعن امرأته ففرق بينهما السلطان، هل لهما أن يتراجعا؟ قال: بَلَغَنا عن عمر بن الخطاب الهلهلهلهله أنه قال: إذا لاعن الرجل امرأته ففرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. قال: فبقول عمر نقول، فإن السنة في المتلاعنين إذا تماديا على (5) اللعان أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا (6). قلت: فرجل يقرّ بولد (7)، ثم ينكر، وأمُّهُ عنده؟ قال: إذا أقر بولده منها ثم أنكر لزمه الولد بقضاء رسول الله الله لأنه قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (8). والعاهر الزاني.
قلت: أفيلا عنها إذا أنكر ولدها؟ قال: إنما اللعان بين الرجل والمرأة إذا ادعى أنه رآها تزني (9) (1). فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
(1) - في الأصل وت وب «زيادة» وفي ع «زائد» وفي س «رابع»، وما أثبتناه.
(2) - في ط «رأيت».
ط.
من
(3) - قال: المرتب: قوله فدراً: الحد، إلخ. أراد بالرجل من قال إني نظرت منظرا
قبيحا.
عمر
-
(4)
ساقطة من ع وس.
(5) - في الأصل وت «عن»، وما أثبتناه من ب.
(6) - عبارة قال: فبقول عمر نقول، فإن السنة في المتلاعنين إذا تماديا في اللعان أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا» ساقطة. من ع وس.
(7) - في ع وس «بولده».
(8)
صحيح
الحديث متفق عليه، ورواه أيضا أصحاب السنن في مواضع عديدة، ينظر: البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث 2053؛ صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث 1457. (9) - في ع وس «ادعى أنها تزني».
- 289 -