الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١إنكار زوجها ولده بعدما أقرّ به، وبعدما ولد على فراشه لأخذنا به، وإنما لا عن بين المرأة وزوجها بالزنى وادعائه عليها أنه عاين ذلك منها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بهذه المنزلة لا بغيرها (10).
فهذا حكم اللعان لا يقع إلا بهذا الوجه الذي أوقعه [به] (2) النبي و حكم به من بعده. فذلك (3) السنة لمن يحكم به [من] (4) بعده إلى يوم القيامة (50).
قلت: فرجل يقرّ بولده ثم ينكر بعدما طلقها أو ماتت؟ قال: بَلَغَنا (6) عن عمر بن الخطاب له أنه قال: إذا أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينتفي عنه (70).
الله
في شيء، ولا يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة». سنن النسائي، كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء من الولد، حديث 3481]. (1) - قال المرتب السنة بدء الرجل باللعان كما هو لفظ الآية، لأن اللعان لدفع الحد عن الرجل، فلو بدأت المرأة لكان دفعها لأمر لم يثبت، ولا يمكن أن يرجع بعد لعانه فيدفع عن المرأة بخلاف ما لو بدأت. وذلك قولنا وقول أشهب والشافعي وابن العربي. وقال أبو ..... [بياض في الأصل وفي ت وب أيضا وابن القاسم: يجوز ابتداء المرأة لأن الواو لا ترتب قلنا: نعم، لكن السنة رتبت.
(2) - زيادة من ع وس وط.
(3) - في ط «فكذلك». (4) - زيادة من ع وس وط.
(5) - قال المرتب /63/ التعريض بالقذف ليس قذفا، فلا لعان به، كما لم يلا عن بين المرأة ورجلها الذي قال: يارسول الله: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: هل من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ … الحديث.
صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، حديث 5305].
-
(6)
في ط «بلغني».
(7) - قال المرتب: أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف.
- 291 -