المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

باب ميراث ولد الملاعنة]

قلت: فولد الملاعنة ما ميراثه؟ قال ميراثه كله عندنا لأمه، فإن لم

تكن له أم فلعصبتها (20).

بن

قلت: فامرأة ولدت لستة أشهر؟ قال: بَلَغَنا أن امرأةٌ رُفِعَتْ إلى عمر الخطاب الله ولدت لستة أشهر، فأمر برجمها، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه] (3): يقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (4). وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (5). فالحمل ستة أشهر، والفصال أربعة وعشرون شهرا، فلم يرجمها عمر. قلت: فإن ولدت لأقل من ستة أشهر؟ قال: لا يلزم الزوج الولد،

والمرأة فاسقة عند المسلمين (6). وقد بلغنا أن امرأة على عهد النبي ولدت لأربعة أشهر فرجمها

(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس وط.

-

(2) - قال المرتب قيل لأمه، ولأبيها وجدها وجدتها، وعمها، وابنها ما سفل، وأخيها الشقيق والأبوي، لا دفعة بل بحسب الإرث والحجب. ويدل لما قاله المصنف ما يقوله الله: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه".

[سنن الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، حديث 2115].

وكان يجعل ميراثه لأمه ولورثتها من بعدها.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - سورة الأحقاف:15.

(5) - سورة البقرة: 233.

(6) - قال: المرتب: فترجم أو تجلد إن لم يكن لها مخرج ولم تقرّ بالزنا. وإن كانت

شبهة أو عذر لم ترجم ولم تجلد.

- 294 -