الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤باب ميراث ولد الملاعنة]
قلت: فولد الملاعنة ما ميراثه؟ قال ميراثه كله عندنا لأمه، فإن لم
تكن له أم فلعصبتها (20).
بن
قلت: فامرأة ولدت لستة أشهر؟ قال: بَلَغَنا أن امرأةٌ رُفِعَتْ إلى عمر الخطاب الله ولدت لستة أشهر، فأمر برجمها، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه] (3): يقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (4). وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (5). فالحمل ستة أشهر، والفصال أربعة وعشرون شهرا، فلم يرجمها عمر. قلت: فإن ولدت لأقل من ستة أشهر؟ قال: لا يلزم الزوج الولد،
والمرأة فاسقة عند المسلمين (6). وقد بلغنا أن امرأة على عهد النبي ولدت لأربعة أشهر فرجمها
(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس وط.
-
(2) - قال المرتب قيل لأمه، ولأبيها وجدها وجدتها، وعمها، وابنها ما سفل، وأخيها الشقيق والأبوي، لا دفعة بل بحسب الإرث والحجب. ويدل لما قاله المصنف ما يقوله الله: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه".
[سنن الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، حديث 2115].
وكان يجعل ميراثه لأمه ولورثتها من بعدها.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - سورة الأحقاف:15.
(5) - سورة البقرة: 233.
(6) - قال: المرتب: فترجم أو تجلد إن لم يكن لها مخرج ولم تقرّ بالزنا. وإن كانت
شبهة أو عذر لم ترجم ولم تجلد.
- 294 -