الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥النبي صلى الله عليه وسلم/65/ و لم يلحق الولد بزوجها (1). وإنما ذلك إقرار منها بالزنا، وكانت محصنة.
قلت: فرجل ادعى ولدًا على فراش آخر؟ قال: لا يجوز ذلك لمن
ادعاه. ولا يثبت له دعوى بذلك، والولد للفراش (2) وللعاهر الحجر. قلت: فامرأة تزوجت رجلاً (3) ولها زوج؟ قال: أيما امرأة تزوجت ولها زوج من غير أن يطلقها أو يموت عنها، أو تقوم بينة موته أو طلاقه
فإنها ترجم.
قلت: فإذا رجمت فكيف بميراث زوجها منها؟ قال: قد اختلفت العلماء في ذلك، فبعضهم يرى أن له الميراث منها، وبعضهم يقول لا ميراث [له] (4) منها، لأنها قد بانت منه قبل موتها، وحرمت عليه وبعضهم يقول (5) له الميراث منها (6)، لأن الحد قد وقع بموتها، فوجب له الميراث منها (7)، ولا يحرمه بغيها عليه وخيانتها له من الميراث الذي وقع بموتها.
وخرجت من
ملکه،
قلت: فكيف بصداقها منه؟ قال: ليس لها صداق، لأنها فجرت عليه
إذ خانته وأبطلت صداقها بذلك (8).
(1) - لم أجده بهذا اللفظ، والمشهور أنه جلد المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا، ولم
يذكر فيها أنها وضعته لأربعة أشهر.
(2) - في ع وس «لرب الفراش».
(3) - في ع وس «زوجا».
(4) - زيادة من ع وس.
(5) – في ع وس «يقولون».
(6) - قال المرتب: هو القول الأول أعاده ليذكر العلة، وهو قول من قال: زنا المرأة
لا يحرمها عن زوجها، ولا يبطل صداقها.
(7) - في ع وس «ميراثها».
(8) - قال المرتب: هو قول من قال تحرم بالزنا وتفوته.
- 295 -