الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧قلت: فالأمة استكرهها الحر؟ قال عليه عقرها (1)، بكرا كانت أو
تيبا (20). قلت: فالحرة يستكرهها العبد؟ قال: صداقها في رقبته، وهو بذلك
عبد لها: قيل: فإن كان ثمنه أكثر من صداقها؟ قال: فهو عبد لها. قلت: فبكر زنى قبل أن يدخل بامرأته؟ قال: بلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه] (3) في مسيره إلى صفين أمر برجمه، ثم قال: ردّوه علي، فقال (4): أدخلت بأهلك؟ فقال: لا، فجلده الحد. قال: هكذا (5) جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عليه الحد، ولا رجم عليه
بلغنا عن
حتى يحصن.
قلت: فبكر زنت قبل أن يدخل بها زوجها؟ قال: يقام عليها الحد،
ولا رجم عليها حتى تحصن (6).
(1) - في الأصل «عقر» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - قال: المرتب عقر التي زالت عذرتها نصف عشر ديتها، والتي لم تزل وأزالها المعتدي أو بعضها عشر ديتها. وإن كان ذلك من عبد فلها ما ذكر على سيده، وإن زاد ذلك على قيمته، فما زاد على العبد يوم يعتق. وإن فعل بأمر سيده، فالكل على السيد. وما فعل العبد بالأمة فعلى سيده لسيدها عشر قيمتها إن كانت عذراء، على ما مرّ، وإلا فنصفها.
ومعنى قوله: "صداقها صداق مثلها ولا يكون العبد ملكا لتلك الحرة التي فجر بها.
(3) - زيادة من ع وس.
(4)
(5)
في ت «ثم قال».
في ع وس «وكذلك».
(6) - قال: المرتب: قوله حتى يحصن، وقوله حتى تحصن الإحصان في الموضعين
بالدخول، ولا رجم إن لم يكن دخول.
-297 -