الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩أتزوجها فهي طالق؟ قال: لا طلاق عليه ولا عتق إلا بعد ملك. وقد بلغنا بن جبل عن النبي الله أنه قال: «لا» طلاق لمن لم ينكح، ولا عتق
معاذ عن
لمن لم يملك، ولا يمين في قطع رحم، ولا نذر في معصية [الله] (1)» (2). وبلغنا مثل ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قال: "لا وصال في الصوم، ولا رضاع بعد فطام (3)، ولا صمت [في] (4) يوم إلى الليل، ولا يتم بعد احتلام، ولا إيلاء إلا بعد النكاح" (5).
(1) - زيادة من ع وس.
- (2)
رسول الله
صلي
لفظ الحديث في مسند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك». [مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله. بن عمرو بن العاص، حديث
[6741
وعند الترمذي: عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين». [سنن الترمذي، كتاب النذور والأيمان عن رسول الله، باب ما جاء. رسول الله أن لا نذر في معصية، حديث 1524].
(3) - في ط «فصال».
(4) - زيادة من ط.
عن
(5) - عبارة لا وصال في الصوم»، أخرجها السيوطي في الجامع الصغير، حديث
9932
وعزاه إلى الطيالسي عن جابر، وصححه السيوطي. وذكره في تفسيره "الدر المنثور، ج 1، ص 689. وعبارة «لا رضاع بعد فطام ولا يُتم بعد احتلام أخرجها صاحب كنز العمال عن
ابن عساكر عن علي، مج 6، حديث 15680.
و لم أهتد إلى مصدر عبارة "لا إيلاء بعد النكاح".
وجاء في مجمع الزوائد: «عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع بعد الفطام ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح". قلت: روى أبو داود، بعضه، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مطرف بن مازن، وهو
ضعيف».
- 309 -