المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

وكان ابن عباس يتلو هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُونَهَا (1)

قال ابن عباس: ألا ترى (2) أنه لا يكون الطلاق إلا بعد النكاح. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا أبالي أطلقت (3) مائة مرة من قبل أن أملك، أو مسست هذه السارية، إنما الطلاق بعد

النكاح.

وبلغنا

نعم،

قلت: وكذلك إن قال: إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي؟ قال: الأمر عندنا في ذلك، واحد لا طلاق ولا عتق إلا فيما يملك.

الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 4، ص 262.

(1) - سورة الأحزاب: 49. وقد وردت الآية خطأ في الأصل وت وب. (2) - في الأصل وب وت «ترون»، وما أثبتناه من ط. (3) - في الأصل وبوت لو طلقت»، وما أثبتناه من ط.

-310 -