الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠وكان ابن عباس يتلو هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُونَهَا (1)
قال ابن عباس: ألا ترى (2) أنه لا يكون الطلاق إلا بعد النكاح. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا أبالي أطلقت (3) مائة مرة من قبل أن أملك، أو مسست هذه السارية، إنما الطلاق بعد
النكاح.
وبلغنا
نعم،
قلت: وكذلك إن قال: إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي؟ قال: الأمر عندنا في ذلك، واحد لا طلاق ولا عتق إلا فيما يملك.
الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 4، ص 262.
(1) - سورة الأحزاب: 49. وقد وردت الآية خطأ في الأصل وت وب. (2) - في الأصل وب وت «ترون»، وما أثبتناه من ط. (3) - في الأصل وبوت لو طلقت»، وما أثبتناه من ط.
-310 -
٩٣٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.