الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤قال: بلغنا أن رجلا يطلق وإذا سئل قال: كنت لاعبا، ويعتق وإذا سئل قال: كنت لاعبا، ويتزوج وإذا سئل قال: كنت لاعبا (1)، فأنزل الله عز وجل وَلا تَتَّخِذُوا آيات الله هُزُواً) (20).
وقال: من تزوج لاعبا، أو طلّق لاعبا، أو أعتق لاعبا (3) فهو
جائز عليه» (4).
قال:
وكان عمر بن الخطاب الله يقول: «أربع مبهمات مغلقات مقفلات، ليس فيهن ردّ النكاح والطلاق والعتق (5) والنذر» (6).
(1) - عبارة ويتزوج وإذا سئل قال: كنت لاعبا» ساقطة من ع وس. (2) - قال المرتب: قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت، ويعتق ثم يقول لعبت، فنزلت. وعن أبي هريرة عن /75/ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة". نص الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة». [سنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله، باب ما جاء في الجد والهزل في
صلي
الطلاق، حديث 1184]. وعن أبي الدرداء ثلاث اللاعب فيها كالجاد، النكاح والعتاق والطلاق.
(3) - عبارة «أو أعتق لاعبا» ساقطة من ع وس.
الله
عليه
وسلم
(4) - في سنن ابن ماجه كتاب الطلاق من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. بدون رقم
الحديث.
وروى الطبري في تفسير قوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيات الله هزوال [البقرة آية 231]. حديثا بسنده إلى ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن الحسن حدثهم: أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يطلق الرجل أو يعتق، فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعبا؛ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من طلق لاعبا أو أعتق
لاعبا فقد جاز عليه" قال الحسن: وفيه نزلت: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا».
جامع البيان عن تأويل آي القرآن حديث 3887 ج 2، ص 654.
ط (5) - في «والعتاق». (6) – جاء في المبسوط: «عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أربع مبهمات مقفلات ليس
- 314 -