المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٥

وبلغنا عن عمر بن الخطاب الله عنه أنه كتب إلى عماله "ما أفلت

من] (1) السفهاء من أيمانهم فلا تقيلوهم؛ العتق والطلاق".

قلت: فالرجل (2) يحلف بالطلاق أو يحلف بالعتق] (3)؟ قال: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك. وقال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود

الله

عز وجل (4).

فيهن رديج: النكاح والطلاق، والعتاق، والصدقة». السرخسي في المبسوط، كتاب الإكراه، ج 6، ص 177.

ابن الهمام، فتح القدير، ج 3، ص 489.

الله عنه أنه

السيوطي، شرح سنن ابن ماجة، ج 1، ص 147. ورد بلفظ «عن عمر رضي قال: أربع مبهمات معضلات ليس فيهن رويد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة».

(1) - زيادة من ط.

(2) - في الأصل «فرجل» وما أثبتناه من ع وس.

- (3)

زيادة من ع وس وط.

(4) - ورد في ع وس وهذه دلالة أخرى أن نسخة ع أصل لنسخة س

هنا عبارة «هذه زيادة وقعت في بعض الكتب، نسخ الطلاق .. »

-315 -