الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥وبلغنا عن عمر بن الخطاب الله عنه أنه كتب إلى عماله "ما أفلت
من] (1) السفهاء من أيمانهم فلا تقيلوهم؛ العتق والطلاق".
قلت: فالرجل (2) يحلف بالطلاق أو يحلف بالعتق] (3)؟ قال: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك. وقال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود
الله
عز وجل (4).
فيهن رديج: النكاح والطلاق، والعتاق، والصدقة». السرخسي في المبسوط، كتاب الإكراه، ج 6، ص 177.
ابن الهمام، فتح القدير، ج 3، ص 489.
الله عنه أنه
السيوطي، شرح سنن ابن ماجة، ج 1، ص 147. ورد بلفظ «عن عمر رضي قال: أربع مبهمات معضلات ليس فيهن رويد النكاح والطلاق والعتاق والصدقة».
(1) - زيادة من ط.
(2) - في الأصل «فرجل» وما أثبتناه من ع وس.
- (3)
زيادة من ع وس وط.
(4) - ورد في ع وس وهذه دلالة أخرى أن نسخة ع أصل لنسخة س
هنا عبارة «هذه زيادة وقعت في بعض الكتب، نسخ الطلاق .. »
-315 -
٩٣٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.