الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦باب الرجل يطلق امرأته أو يموت عنها
وله منها أولاد غلمان، وجوار ويريد الرجل قبض أولاده وهم صغار أو كبار أو مراهقون، ويريد الولي بعد موت الزوج قبضهم ونزعهم من أمهم، وتأبى الأم أن تدفعهم إلى الأب المطلق (1)، أو إلى الولي (2) من العصبة بعد موت الأب، فسر لي ذلك، وما الحكم فيهم (3)؟ قال: قال أبو عبيدة في هذه المسألة في الطلاق والموت أن الأم أحق بالولد الصغير المرضع ما لم تتزوج، وإذا تزوجت فالأب أحق بولده (4)، وله أن ينتزعه منها، وبذلك قضى الخليفتان أبو بكر وعمر وأئمة الهدى من بعدهما] (5). وإذا ماتت الزوجة فالأم أحق من العصبة بعد الأب (6) (70).
قال: وإذا مات الأب فالعصبة أولى بالولد الصغير المرضع أيضا. وإذا تزوجت الأم فأحق من العصبة بعد الأب أبو الأب، لأنه عندنا أب إذا لم يكن أب يجري مجرى الأب، وينزل منزلته في الحكم (80). وإن لم يكن الجد فالأخ من الأب والأم والأخ من الأب إذا لم يكن الأخ من الأب والأم أولى من العم، والعم أخ الأب من الأب والأم أولى من
- (1)
- (2)
ساقطة من ع وس.
في ط «الأولياء».
(3) - في ع وس «فيه».
(40) - قال المرتب: ولو كان يرضع، إلا إن لم يقبل الرضاع إلا عن أمه فعليها رضاعه بلا أجرة، وقيل: بما، وقيل: هي أحق ما لم يبلغ خمس سنين، وقيل: سبعا، وقيل في الابنة
حتى تبلغ فتختار.
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - عبارة «وإذا ماتت الزوجة فالأم أحق من العصبة بعد الأب» ساقطة
(7) - قال المرتب
وكذا الجد.
ط.
من
يعني جدة الولد وإن علت وقيل هي أولى بالبنت لا بالابن،
(8) - قال المرتب: وإن علا.
- 316 -