المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

العم أخ الأب من الأب، وإن لم يكن العم فابن العم من الأب والأم وبعده ابن العم من الأب (10). وكل من سمينا من] (2) هؤلاء /76/ أحق بالولد (3) (4) [الصغير وبالمراهق الذي لم يبلغ الحلم ولا الحيض؛ من الأم في الموت بعد تزويج المرأة، وفي وفاة صاحبها، والأب أحق بهم بعد طلاقه إياها وبعد تزويجها، لأن حال الأب وحال الأولياء مختلف، فيمن بلغ من ولده من الذكور والإناث جاز للأب أن يأخذ ولده الكبار من والإناث، تزوجت أو لم تتزوج، ولا يأخذ ولده الصغار إلا أن تتزواج. وليس للأولياء أن يأخذوا الأولاد الكبار إلا أن يرضوا بذلك، ويخير

الذكور

في الكبار إذا بلغوا. وإنما ينبغي التخيير في حال البلوغ. وكل طفل أو مراهق قد هثم) (5) به ولم يبلغ فأولياؤه ممن سمينا لك أحق بهم من الأم، ولا يخيّر الطفل ولا المراهق، فالأولياء أحق بالطفل إذا أمه بعد موت أبيهم، وأحق بالمراهق الصبي الذي قد أثغر وعرف شماله، واحتاج إلى الأدب والتعليم من الأم تزوجت أو لم

تزوجت

يمينه من

(1) - قال المرتب: هو أحق بالولد ممن هو دونهم، وهكذا ترتيب العصبات، وإن لم

يكن إلا ذو الأرحام فعلى ترتيبهم كالإرث.

(2) - زيادة من ط.

(3) - قال المرتب: أحق بالولد ممن دونهم.

من

(4) - وردت هذه الفقرة مختلفة قليلا في ع، وس، ونصها: «وإذا تزوجت الأم فأحق العصبة بعد الأب أبو الأب، لأنه عندنا أب إذا لم يكن أب يجري مجرى الأب، نزل منزلته في الحكم. وإن لم يكن الجد فالأخ من الأب والأم، والأخ من الأب إذا لم يكن الأخ من الأب والأم، ولم يكن الأخ من الأب فالعم أخو الأب لأب وأم، وإذا لم يكن عم أخ الأب لأب وأم، فالعم أخ الأب لأب، فإن لم يكونا فابن العم من أب وأم وبعده ابن العم من أب وكل هؤلاء أحق بالولد».

(5) - هَتَمَ الشيء يَهْمه: دَقه حتى السَحَقَ والهَيْثَم الصَّفر، وقيل: فَرْحَ النَّسْر، وقيل: هو فرخ العُقاب، ومنه

سمي الرجل هَيْثَماً، وقيل: هو صيد العقاب.

ابن منظور، لسان العرب مادة هثم.

- 317 -