المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

رجعتها أشهد شاهدين عدلين (1) على مراجعتها من غير أن يزيدها في مهر (20). وهو أفضل الطلاق فيما نعلم إلا أنه إن مضت العدة ثم هواها بعد ذلك كان خاطبا من الخطاب، فإن خطبها تزوجها بمهر جديد إن شاءت المرأة، ثم كانت عنده على تطليقتين ومضت تطليقة، ولها عليه النفقة والكسوة (3). وإن مات أحدهما ولم تحض ثلاث حيضات ورثه الآخر، /77/ وإن مات الرجل وهي في العدة رجعت إلى عدة المتوفى عنها أربعة أشهر

وعشر، وورثته. قال ابن عبد العزيز: لا يطلق الرجل امرأته وهي (4) حائض، ولا يخالعها وهي حائض. وأما الحبلى فإنه يطلقها متى [ما] (5) شاء، فيقول لها: اعتدي. فعدتها عند ذلك حتى تضع حملها، وإن مات أو ماتت ورثها وورثته، ما لم تضع حملها، وإن أراد رجعتها راجعها، ولها نفقتها وكسوتها، ما كانت في العدة، ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن مات زوجها فوضعت بعد موته بأيام فلا تتزوج حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر؛ أبعد الأجلين.

وأما البكر التي لم تبلغ المحيض فإنه إذا أراد طلاقها اعتزلها (6) شهرا،

(1) - ساقطة. من ع وس.

(2) - قال المرتب: جاء في الحديث: "من راجع بلا إشهاد فهو زان".

[لم أجده بهذا اللفظ].

(3) - قال: المرتب: وإن تزوجها في عدتها منه بصداق صح النكاح وقام مقام لها الصداق، ولم يُعدّ عليه هذا النكاح طلاقا آخر. وإن طلقها قبل المس

المراجعة، وصح

من

(4)

هذا النكاح فلها نصف هذا الصداق

ما لها من قبل.

ساقطة

من ع وس.

(5) - زيادة من ع وس.

(6) - في الأصل تركها» وما أثبتناه من ع وس، ولا شيء في ن

- 320 -