الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١[ثم] (1) يقول عند غرة الشهر: اعتدي فعدتها عند ذلك ثلاثة أشهر، وله الرجعة عليها في الثلاثة الأشهر (2)، فإن أراد رجعتها أشهد شاهدين ذوي عدل، ولم يزدها في مهرها شيئا وهو أملك بها، فإن حاضت قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر اعتدت بالحيض وتركت الأشهر، وكانت هذه حيضة واعتدت حيضتين أيضا. وترثه، ويرثها وإن مات ورثته ورجعت إلى عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ولا نفقة في الموت إلا أن تكون حاملا، فإذا وضعت أنفق عليها من مال ولدها إن أرضعته، وإن مات زوجها وهي حبلى فعدتها أبعد الأجلين ولها في الطلاق النفقة والكسوة
والسكنى.
ولا تخرج المطلقة من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وإن (3) كان
الرجل يملك رجعة امرأته فلها عليه النفقة والكسوة والسكنى. هذا [ما] (4) لا يختلف فيه الفقهاء، وإنما الاختلاف في النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا (5)، فلها النفقة والسكنى في قولنا، لأن الإساءة من قبل زوجها. وأما التي يئست من المحيض فإنه إذا أراد طلاقها تركها شهرا، ثم يقول لها عند غرة الشهر: اعتدي. فعدتها عند ذلك ثلاثة أشهر، فإن أراد
رجعتها فهو أملك بها في العدة إن شاء لم يزدها في مهرها شيئا. وإن مات أحدهما قبل أن تنقضي العدة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - كذا في جميع النسخ، والصواب: ثلاثة الأشهر. (3) - في الأصل وت «إذا» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - قال المرتب: الذي يؤخذ به أنه لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى، وقيل: إن
كانت حاملا فلها ذلك.
- 321 -