الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢ورث كل منهما صاحبه وإن مات الرجل في العدة (1) ورثته ورجعت
إلى عدة المتوفى عنها زوجها من يوم مات.
عدتها
وإن مضت العدة ولم يراجعها زوجها (2) كانت المرأة أملك لنفسها،
خاطبا
/78/ وكان الزوج جديد، كانت عنده على تطليقتين، ومضت التطليقة (3). وإن كانت حبلى فعدتها أن (4) تضع حملها، وإن حاضت وهي في من الطلاق رجعت إلى الحيض وتركت الأشهر، وكانت هذه حيضة واعتدت أيضا حيضتين. ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. فافهم يا هذا طلاق السنة، فإنك قد ألجأتنا إلى أمر حملتنا فيه [على] طول التفسير في النساء الأربع، واستيعاب أمرهن، وقد سمعت منا جملة
من الخطاب، فإن خطبها ورجعت إليه فبمهر
فيها كفاية. قلت: يرحمك الله ويمن علينا بطول بقائك، لقد صبرت لنا على
طول الإكثار في المسألة، وطول التفسير والتوضيح (5). قال: حدثني بعض أهل العلم من أهل التخريج أنه لم يندم من طلق
للسنة.
[[قلت: فرجل طلق امرأته ثلاثة وهي حامل؟ قال: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره.
قلت: فرجل طلق امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة قبل أن قال: عدتها من أول طلاقها.
يراجعها؟
(1) - في ت «عدتها».
(2) - عبارة من يوم مات وإن مضت العدة ولم يراجعها زوجها» ساقطة من ع وس. (3) - عبارة في ع وس وط «رجعت إليه بمهر جديد ثم كانت عنده على تطليقتين،
ومضت تطليقة».
(4)
(5)
-
في ع وس «حتى».
في ط «والإيضاح».
-322 -