الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣قلت: إن بعض الفقهاء (1) يقولون إن عدتها آخر طلاقها، قال:
من
الأمر عندنا كما وصفت لك، أنها تعتد من أول طلاقها] (2)، لأنها لا تجري في عدتها من أول ما طلقها فهي على ما كانت عليه قبل أن يحدث التطليقة الثالثة]] (3). قلت: فرجل طلق امرأته ولم يُشهد وراجعها ولم يُشهد؟ قال: بئسما صنع، طلق لغير العدة، وراجع لغير السنة، فليستغفر الله ولا يعد، وليشهد على طلاق امرأته وعلى مراجعتها، وهذا إذا لم يدخل بها، وأما
إذا دخل عليها بغير بينة فقد حرمت عليه، أبدا، ولو نكحت أزواجا (4). قلت: فرجل طلق امرأته وأشهد وغشيها في العدة، ولم يُشهد؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: حرمت عليه أبدا، ولو نكحت أزواجا غيره فماتوا عنها أو طلقوها؛ لم تحل له
أبدا.
(1) - في ط «بعضهم».
ط (2) - زيادة من وساقطة من ع وس. (3) - الفقرات بين المعقوفين زيادة من ع وس وط. (4) - في ط «زوجا غيره».
-323 -