المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

باب المتعة)

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: بَلَغَنا أن عبد الرحمن بن عوف متّع امرأته ثم حمم (2) بجارية سوداء، قال: وكان ذلك يدعى التحميم، وقد كان بعضهم يمتع بالخادم وبعضهم يمتع بالكسوة، وبعضهم بالطعام، وليس في ذلك أمر مؤقت، ولم ينزل ذلك بمنزلة المفروض الواجب

من

النفقة والكسوة، وليس تعدّي عليه الأئمة كما تعدي في الحقوق. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لكل مطلقة متاع بالمعروف إلا التي لها نصف الصداق. قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى الْمُتَّقِينَ) () (3). وقال: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسَعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (4).

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس.

(2) - في ع وس «حج».

(3) - سورة البقرة: 141.

(4) - سورة البقرة: 236.

- 324 -