المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

باب طلاق غير المعينة والطلاق الموزع على ما تعدد) قلت: فرجل له أربع نسوة، فقال: امرأته طالق ثلاثا، ولم يسم ولم ينو واحدة منهن] (2) بعينها؟ حدث (3) أبو المؤرّج [والربيع بن حبيب] (4) بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يشتركن جميعا في الطلاق كما

وعبد

الله

يشتركن في الميراث.

قلت: فرجل له /79/ أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج أخرى ثم

مات ولم يُدْرَ أيتهن طلّق؟ (5).

حدث أبو المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه قال:

يوفى (6) ربع الثمن للتي تزوج آخراً، وما بقي فبين الأربع (7). قلت: فرجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن فقال: أنت طالق ولم يُدْرَ أيتهن نوى، فأنكرت ولا بينة له؟ قال ابن عبد العزيز: كل واحدة طالق، وإن قال ثلاث منكن طوالق أو اثنتان ولم يتبين ما عنى،

منهن

فالكل طالق.

قلت: فرجل له ثلاث نسوة، فخرج إلى أرض فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى، ثم مات ولم يُدرَ أيتهن طلق؟ قال ابن عبد العزيز: يوفي

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - زيادة من ع وس.

(5) - قال المرتب: أي طلاقا لا تصح فيه الرجعة، أو ما تزوج إلا بعد تمام عدة

الأربع، وإلا حرمت الخمس، ولا إرث لهن.

(6) - في ع وس «يوجب».

(7) - في الأصل وت «الأربع» والصواب ما أثبتنا.

-325 -