الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥باب طلاق غير المعينة والطلاق الموزع على ما تعدد) قلت: فرجل له أربع نسوة، فقال: امرأته طالق ثلاثا، ولم يسم ولم ينو واحدة منهن] (2) بعينها؟ حدث (3) أبو المؤرّج [والربيع بن حبيب] (4) بن عبد العزيز عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يشتركن جميعا في الطلاق كما
وعبد
الله
يشتركن في الميراث.
قلت: فرجل له /79/ أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج أخرى ثم
مات ولم يُدْرَ أيتهن طلّق؟ (5).
حدث أبو المؤرّج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة أنه قال:
يوفى (6) ربع الثمن للتي تزوج آخراً، وما بقي فبين الأربع (7). قلت: فرجل له أربع نسوة، فطلق إحداهن فقال: أنت طالق ولم يُدْرَ أيتهن نوى، فأنكرت ولا بينة له؟ قال ابن عبد العزيز: كل واحدة طالق، وإن قال ثلاث منكن طوالق أو اثنتان ولم يتبين ما عنى،
منهن
فالكل طالق.
قلت: فرجل له ثلاث نسوة، فخرج إلى أرض فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى، ثم مات ولم يُدرَ أيتهن طلق؟ قال ابن عبد العزيز: يوفي
(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - قال المرتب: أي طلاقا لا تصح فيه الرجعة، أو ما تزوج إلا بعد تمام عدة
الأربع، وإلا حرمت الخمس، ولا إرث لهن.
(6) - في ع وس «يوجب».
(7) - في الأصل وت «الأربع» والصواب ما أثبتنا.
-325 -