الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦للتي تزوج آخرا نصيبها من الميراث، وما بقي فبين الثلاث. قلت: فرجل له أربع نسوة فقال: بينكن تطليقة؟ قال ابن عبد العزيز: لكل واحدة منهن] (1)،تطليقة، وإن قال تطليقتان أو ثلاث فكذلك. كما إذا قال أربع (2)، وإن قال بينكن خمس تطليقات، فلكل واحدة منهن تطليقتان (3) حتى تبلغ ثمانية. وإن قال: بينكن تسع تطليقات فلكل واحدة منهن ثلاث تطليقات.
قلت: فرجل له، امرأتان فخرجت إحداهن في الطريق فقال: هذه فلانة للتي في البيت، وقال: يافلانة أنت طالق؟ قال ابن عبد العزيز: وقع الطلاق عليهما جميعا هذه بالإيماء، وتلك بالنية.
قلت: فرجل له أربع نسوة فقال لواحدة منهن: أنت طالق ونواها ثم
نسي التي نوى؟ قال أبو المؤرج وعبد
عليهن جميعا.
الله
بن عبد العزيز: وقع الطلاق
قلت: فرجل له امرأتان باسم واحد فقال: فلانة طالق؟ قال ابن
عبد العزيز: ذلك إلى نيته.
(1) - زيادة من ع وس.
(2)
ساقطة
ت. من
(3) - عبارة أو ثلاث فكذلك كما إذا قال أربع وإن قال بينكن خمس تطليقات،
فلكل واحدة منهن تطليقتان» ساقطة من ع وس.
- 326 -